التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

17

ينظم العمل في الصندوق وفروعه من خلال أحكام لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير.