التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

16

يقوم مدير الصندوق بإدارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص: أ- تمثيل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء وله أن يوكل من يعتمده بذلك. ب- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق. ج- تنفيذ خطة عمل الصندوق ومهامه. د- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق. ه- إعداد الحسابات الختامية السنوية الخاصة بالصندوق و- إعداد تقارير ربعية عن عمل الصندوق ورفعها إلى المجلس وبيان الصعوبات التي تعترض سير العمل فيه لإقرار المناسب بخصوصها. ز- تنفيذ ما يكلف به من قبل المجلس