التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

18

للوزير وبقرار منه ندب أي من العاملين وتكليف أي من المتعاقدين ( خلال فترة التعاقد ) من الجهات العامة المرتبطة به للعمل في الصندوق أو فروعه لمدة حدها الأقصى خمس سنوات، ويحتفظ المندب بجميع المنافع والمزايا التي كان يستفيد منها قبل الندب أو تلك التي يمنحها الصندوق أيهما أفضل، ويحدد القرار المذكور الجهة التي تتحمل أجور وتعويضات ومزايا المندب أو المتعاقد.