التشريعات السورية

7 · المادة 7/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

7

تبلغ الوزارة مرسوم تسمية القنصل الفخري إلى وزارة خارجية الدولة المعين فيها عن طريق البعثة السورية المرتبط بها أو عن أي طريق آخر تراه الوزارة مناسباً في حال عدم وجود البعثة، ويتم العمل على استصدار الإجازة القنصلية أو أية إجازة من نوع آخر تنص عليها القوانين والأنظمة المحلية المعمول بها.