التشريعات السورية

8 · المادة 8/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

8

شعار القنصلية الفخرية هو شعار الجمهورية العربية السورية، وترفع العلم السوري على مقرها وفقاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.