6
يؤدي القنصل الفخري أمام الوزير القسم الدستوري، وإذا تعذر ذلك يؤديه أمام رئيس البعثة المرتبط به أو أمام أقرب رئيس بعثة للبلد الذي يقيم فيه.
التشريعات السورية
6
يؤدي القنصل الفخري أمام الوزير القسم الدستوري، وإذا تعذر ذلك يؤديه أمام رئيس البعثة المرتبط به أو أمام أقرب رئيس بعثة للبلد الذي يقيم فيه.