التشريعات السورية

6 · المادة 6/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

6

يؤدي القنصل الفخري أمام الوزير القسم الدستوري، وإذا تعذر ذلك يؤديه أمام رئيس البعثة المرتبط به أو أمام أقرب رئيس بعثة للبلد الذي يقيم فيه.