التشريعات السورية

31 · المادة 31/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

31

ينهى العمل بالمرسوم رقم 324 تاريخ 20/11/1961 وتلغى كافة الأحكام النافذة والمخالفة لهذا المرسوم