32
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 25/11/1437 هجري الموافق لـ 28/8/2016 ميلادي
التشريعات السورية
32
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 25/11/1437 هجري الموافق لـ 28/8/2016 ميلادي