30
في حال تبين للوزارة عدم قيام القنصل الفخري بالمهام والأنشطة المتوقعة منه، أو تجاوزه للصلاحيات المفوض بها، أو عدم تجاوبه مع تعليمات الوزارة فيمكن للوزير توجيه التنبيه أو اقتراح إنهاء تسميته قنصلاً فخرياً وفقاً للأصول النافذة.
التشريعات السورية
30
في حال تبين للوزارة عدم قيام القنصل الفخري بالمهام والأنشطة المتوقعة منه، أو تجاوزه للصلاحيات المفوض بها، أو عدم تجاوبه مع تعليمات الوزارة فيمكن للوزير توجيه التنبيه أو اقتراح إنهاء تسميته قنصلاً فخرياً وفقاً للأصول النافذة.