3
يشترط لإحداث القنصلية الفخرية توفر الشروط القانونية والسياسية الملائمة لإحداثها، وذلك شريطة ألا توجد بعثة سورية في المدينة نفسها، وبعد استمزاج رأي الدولة المضيفة بشأن إحداث قنصليات فخرية وترشيح شخص لتعيينه قنصلاً فخرياً لديها.
التشريعات السورية
3
يشترط لإحداث القنصلية الفخرية توفر الشروط القانونية والسياسية الملائمة لإحداثها، وذلك شريطة ألا توجد بعثة سورية في المدينة نفسها، وبعد استمزاج رأي الدولة المضيفة بشأن إحداث قنصليات فخرية وترشيح شخص لتعيينه قنصلاً فخرياً لديها.