التشريعات السورية

3 · المادة 3/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

3

يشترط لإحداث القنصلية الفخرية توفر الشروط القانونية والسياسية الملائمة لإحداثها، وذلك شريطة ألا توجد بعثة سورية في المدينة نفسها، وبعد استمزاج رأي الدولة المضيفة بشأن إحداث قنصليات فخرية وترشيح شخص لتعيينه قنصلاً فخرياً لديها.