التشريعات السورية

2 · المادة 2/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

2

تحدث القنصليات الفخرية بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير استناداً لتوصية المجلس الاستشاري، وتلغى بنفس الطريقة.