التشريعات السورية

1 · المادة 1/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين جانب كل منها: ·   الوزارة وزارة الخارجية والمغتربين. ·   الوزير: وزير الخارجية والمغتربين. ·   المجلس الاستشاري: المجلس الاستشاري في وزارة الخارجية والمغتربين. ·   البعثة: السفارة أو القنصلية أو المكتب أو الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية في الخارج. ·   القنصلية الفخرية: إحدى القنصليات الفخرية للجمهورية العربية السورية المعتمدة حسب القوانين والأنظمة النافذة. ·   القنصل الفخري: الشخص المسمى بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وفقاً لأحكام هذا المرسوم.