1
يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين جانب كل منها: · الوزارة وزارة الخارجية والمغتربين. · الوزير: وزير الخارجية والمغتربين. · المجلس الاستشاري: المجلس الاستشاري في وزارة الخارجية والمغتربين. · البعثة: السفارة أو القنصلية أو المكتب أو الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية في الخارج. · القنصلية الفخرية: إحدى القنصليات الفخرية للجمهورية العربية السورية المعتمدة حسب القوانين والأنظمة النافذة. · القنصل الفخري: الشخص المسمى بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

