التشريعات السورية

4 · المادة 4/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

4

يسمى القنصل الفخري بمرسوم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بناءً على اقتراح من الوزير.