التشريعات السورية

27 · المادة 27/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

27

عند انتهاء خدمة القنصل الفخري تكلف الوزارة أحد العاملين في البعثة التي ترتبط بها القنصلية الفخرية أو في أقرب بعثة إليها باستلام وثائق القنصلية الفخرية ومحفوظاتها وسجلاتها وأختامها وحساباتها المالية وكافة الطوابع واللصاقات التي بحوزتها وذلك بموجب محضر استلام رسمي يحرر لهذا الغرض، ويودع لدى الوزارة وتحتفظ البعثة بنسخة منه.