27
عند انتهاء خدمة القنصل الفخري تكلف الوزارة أحد العاملين في البعثة التي ترتبط بها القنصلية الفخرية أو في أقرب بعثة إليها باستلام وثائق القنصلية الفخرية ومحفوظاتها وسجلاتها وأختامها وحساباتها المالية وكافة الطوابع واللصاقات التي بحوزتها وذلك بموجب محضر استلام رسمي يحرر لهذا الغرض، ويودع لدى الوزارة وتحتفظ البعثة بنسخة منه.

