26
يبلغ مرسوم إنهاء خدمة القنصل الفخري إلى وزارة خارجية الدولة المعين لديها عن طريق البعثة السورية المرتبط بها أو بأي طريق آخر تراه الوزارة مناسباً.
التشريعات السورية
26
يبلغ مرسوم إنهاء خدمة القنصل الفخري إلى وزارة خارجية الدولة المعين لديها عن طريق البعثة السورية المرتبط بها أو بأي طريق آخر تراه الوزارة مناسباً.