التشريعات السورية

26 · المادة 26/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

26

يبلغ مرسوم إنهاء خدمة القنصل الفخري إلى وزارة خارجية الدولة المعين لديها عن طريق البعثة السورية المرتبط بها أو بأي طريق آخر تراه الوزارة مناسباً.