25
تنتهي مهمة القنصل الفخري بانتهاء المدة المحددة في هذا المرسوم إن لم تجدد أو بوفاته، أو بقبول استقالته، أو بإعفائه من مهامه، أو بإغلاق القنصلية الفخرية ويتم ذلك بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير استناداً إلى توصية المجلس الاستشاري، ولا يكون للقنصل الفخري المنتهية خدمته الحق بالمطالبة بأي تعويضات عن فترة خدمته.

