التشريعات السورية

25 · المادة 25/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

25

تنتهي مهمة القنصل الفخري بانتهاء المدة المحددة في هذا المرسوم إن لم تجدد أو بوفاته، أو بقبول استقالته، أو بإعفائه من مهامه، أو بإغلاق القنصلية الفخرية ويتم ذلك بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير استناداً إلى توصية المجلس الاستشاري، ولا يكون للقنصل الفخري المنتهية خدمته الحق بالمطالبة بأي تعويضات عن فترة خدمته.