التشريعات السورية

24 · المادة 24/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

24

يجري تنظيم الشؤون الإدارية وتسجيل البريد الصادر والوارد واستعمال السجلات وحفظ الوثائق وفق الأصول المعمول بها في البعثات السورية ووفق التعليمات الإدارية التي تعممها الوزارة، وتزوده الوزارة بالسجلات اللازمة لعمله وتعتبر جميع المراسلات والوثائق والمنشورات والأختام والطوابع واللصاقات والسجلات ملكاً للحكومة السورية، ذات حصانة وفقاً للاتفاقيات الدولية وللقوانين والأنظمة النافذة.