23
يحدد القنصل الفخري أوقات العمل في القنصلية الفخرية على أن لا تقل عن خمس ساعات يومياً باستثناء عطلة نهاية الأسبوع المحلية وأيام الأعياد الرسمية السورية والمحلية.
التشريعات السورية
23
يحدد القنصل الفخري أوقات العمل في القنصلية الفخرية على أن لا تقل عن خمس ساعات يومياً باستثناء عطلة نهاية الأسبوع المحلية وأيام الأعياد الرسمية السورية والمحلية.