التشريعات السورية

23 · المادة 23/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

23

يحدد القنصل الفخري أوقات العمل في القنصلية الفخرية على أن لا تقل عن خمس ساعات يومياً باستثناء عطلة نهاية الأسبوع المحلية وأيام الأعياد الرسمية السورية والمحلية.