التشريعات السورية

28 · المادة 28/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

28

يجوز للوزير اقتراح منح أوسمة، أو تقديم درع من قبله أو توجيه الثناء لمن يرتئيه من القناصل الفخريين أو اقتراح منح أي منهم لقب قنصل فخري عام في منطقة اختصاصه نظير قيامه بأعمال هامة ونشاطات بارزة وخدمات للجمهورية العربية السورية.