التشريعات السورية

19 · المادة 19/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

19

يتمتع القناصل الفخريون بالحقوق والامتيازات التالية : أ- للقنصل الفخري أن يعين من يراه مناسباً لينوب عنه في إدارة أعمال القنصلية الفخرية في حال غيابه، أو مساعدته في أدائها دون أن يكون له حق التوقيع على أي من المعاملات نيابةً عن القنصل الفخري، ويعلم القنصل الفخري الوزارة بهوية من يعينه للتأكد من صلاحيته للقيام بمهامه. ب- يتمتع القنصل الفخري بالحقوق والامتيازات والحصانات التي تخولها له الاتفاقيات الدولية التي تعتبر الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها ولاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، وكذلك بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية وفي الدولة المعين لديها.