18
على القنصل الفخري التقيد بما يلي: أ- رفع علم الجمهورية العربية السورية على مبنى القنصلية الفخرية والسيارة التي يستخدمها في التنقلات والمواعيد الرسمية واستخدام شعار الجمهورية العربية السورية في المراسلات الرسمية. ب- إنجاز عمله وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في سورية وتعليمات الوزارة المبلغة إليه. ج- احترام القوانين والأنظمة النافذة والأعراف السارية في الدولة المعين لديها. د- تقديم مقر قنصلي ملائم لممارسة أعمال القنصلية الفخرية فيه دون أن يترتب على ذلك تحميل الدولة السورية أي نفقات مالية أو مسؤوليات أخرى. ه- الفصل التام بين عمله القنصلي وأعماله الخاصة إذا كان يمارس عملاً آخر. و- حصر القنصل الفخري ارتباطه ومراسلاته الرسمية مع الوزارة عن طريق البعثة التابع لها، وعند عدم وجود بعثة يتبع لها فيرتبط بالوزارة مباشرةً ويوجه مراسلاته إليها. ز- تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر يتضمن نشاطاته خلال تلك الفترة، وإعداد تقرير سنوي عن الأوضاع التجارية والاقتصادية والثقافية والسياحية والعلمية في المنطقة التي يختص بها وإرساله إلى الوزارة وفقاً للآلية المبينة في البند السابق. ح- فتح حساب مصرفي باسم القنصلية الفخرية في أحد المصارف المعتمدة في الدولة المعين لديها يخصص لإيداع الواردات القنصلية فيه، ويتم فتحه وتحريكه وفقاً لما سيرد بيانه في أحكام باب الواردات القنصلية. ط- إعلام رئيس البعثة المرتبط بها أو الوزارة في حال عدم وجود البعثة بغيابه عن مقر القنصلية الفخرية لمدة تزيد عن خمسة أيام عمل. ي- موافاة الوزارة والبعثة المرتبط بها بنموذج عن توقيعه واستمارة معلومات خاصة به ملصق عليها صورته الشخصية ، وكذلك بصورة عن خاتم الاسم والصفة، وخاتم القنصلية الفخرية ك- عدم استخدام أي خاتم للقنصلية الفخرية غير الذي ترسله الوزارة وخلال الفترة التي تحددها الوزارة لهذا الخاتم

