التشريعات السورية

17 · المادة 17/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

17

يعلم القنصل الفخري البعثة التابع لها أو الوزارة في حال عدم وجود بعثة يتبع لها خلال مدة أقصاها شهر واحد بالمعاملات والإجراءات التي قام بها وفق أحكام المادة السابقة من هذا المرسوم.