17
يعلم القنصل الفخري البعثة التابع لها أو الوزارة في حال عدم وجود بعثة يتبع لها خلال مدة أقصاها شهر واحد بالمعاملات والإجراءات التي قام بها وفق أحكام المادة السابقة من هذا المرسوم.
التشريعات السورية
17
يعلم القنصل الفخري البعثة التابع لها أو الوزارة في حال عدم وجود بعثة يتبع لها خلال مدة أقصاها شهر واحد بالمعاملات والإجراءات التي قام بها وفق أحكام المادة السابقة من هذا المرسوم.