20
لا يتقاضى القنصل الفخري أي أجر أو تعويض لقاء قيامه بأعماله وإنما يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري أن تؤدى له مخصصات لقاء جزء من نفقات القنصلية أو الاستخدام المحلي بشرط ألا تزيد في أي حال عن 20% من وارداتها السنوية.
التشريعات السورية
20
لا يتقاضى القنصل الفخري أي أجر أو تعويض لقاء قيامه بأعماله وإنما يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري أن تؤدى له مخصصات لقاء جزء من نفقات القنصلية أو الاستخدام المحلي بشرط ألا تزيد في أي حال عن 20% من وارداتها السنوية.