التشريعات السورية

20 · المادة 20/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

20

لا يتقاضى القنصل الفخري أي أجر أو تعويض لقاء قيامه بأعماله وإنما يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس الاستشاري أن تؤدى له مخصصات لقاء جزء من نفقات القنصلية أو الاستخدام المحلي بشرط ألا تزيد في أي حال عن 20% من وارداتها السنوية.