14
يمارس القنصل الفخري الأعمال التالية : أ- مساعدة السوريين المقيمين في منطقة اختصاصه، وتقديم الخدمات لهم، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. ب- الترويج الثقافي والاقتصادي والسياحي للجمهورية العربية السورية وتعزيز علاقات التبادل الثقافي والتعليمي والسياحي بين سورية ومنطقة اختصاصه، ورفع الاقتراحات المناسبة بهذا الشأن إلى الوزارة. ج- دراسة الحركة التجارية والصناعية في منطقة اختصاصه ورفع اقتراحات إلى الوزارة بشأن العوامل التي تؤدي إلى ازدهار علاقات التبادل الاقتصادي والتجاري والصناعي بين الجمهورية العربية السورية ومنطقة اختصاصه. د- المصادقة على الوثائق الصادرة عن السلطات المحلية في الدولة المعين لديها والمقترنة بتصديق وزارة خارجية تلك الدولة وضمن حدود ودائرة اختصاصه. ه- المصادقة على قوائم الأسعار والشهادات الصحية والزراعية والبيطرية والفواتير التجارية وشهادات المنشأ للبضائع ذات المنشأ الوطني للدولة المعتمد لديها وكذلك الوثائق التجارية الملحقة بها وتسدد الرسوم المترتبة على ذلك في الوزارة بالقطع الأجنبي إضافة إلى رسم التصديق القنصلي وذلك عند التصديق على هذه الوثائق.

