التشريعات السورية

13 · المادة 13/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

13

تقوم الوزارة أو البعثة التي ترتبط بها القنصلية الفخرية بالإشراف والرقابة على أعمالها ومتابعة نشاطاتها إضافة لما يلي: أ- تزويدها بالقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح الواردة من الوزارة فيما يتعلق بممارسة أعمالها. ب- تزويدها بأية وثائق ومعلومات أخرى قد تفيدها في عملها. ج- تعد البعثة تقريراً نصف سنوي عن أعمال ونشاطات القنصلية الفخرية والقناصل الفخريين التابعين لها وترسله إلى الوزارة.