التشريعات السورية

12 · المادة 12/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

12

تتصل القنصلية الفخرية في منطقة اختصاصها بشكل مباشر بالسلطات الإدارية في البلد المضيف وفي حال كانت تلك السلطات خارجة عن منطقة اختصاصها، فيتم الاتصال بها عن طريق بعثة الجمهورية العربية السورية التي ترتبط بها تلك القنصلية الفخرية