التشريعات السورية

15 · المادة 15/

سوريا
الدولة
274
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

15

لا يمارس القنصل الفخري الأعمال المنصوص عنها في هذه المادة بنفسه، وإنما يتلقى الطلبات والمراجعات من أصحاب العلاقة ويحيلها إلى مرجعه المرتبط به لإنجازها وهي : أ- منح جوازات ووثائق السفر السورية. ب- تسجيل المواطنين السوريين ومنحهم شهادات الجنسية. ج- المصادقة على الوثائق الصادرة عن سلطات الجمهورية العربية السورية. د- القيام بوظيفة الكاتب بالعدل وإبرام الوكالات وتسجيل الوصايا وحصر التركات والاستماع للشهادات. ه- القيام بأعمال أمين السجل المدني وتسجيل عقود الزواج وواقعات الزواج والطلاق والولادة والوفاة ومنح الشهادات المتعلقة بها. و- منح السمات.