15
لا يمارس القنصل الفخري الأعمال المنصوص عنها في هذه المادة بنفسه، وإنما يتلقى الطلبات والمراجعات من أصحاب العلاقة ويحيلها إلى مرجعه المرتبط به لإنجازها وهي : أ- منح جوازات ووثائق السفر السورية. ب- تسجيل المواطنين السوريين ومنحهم شهادات الجنسية. ج- المصادقة على الوثائق الصادرة عن سلطات الجمهورية العربية السورية. د- القيام بوظيفة الكاتب بالعدل وإبرام الوكالات وتسجيل الوصايا وحصر التركات والاستماع للشهادات. ه- القيام بأعمال أمين السجل المدني وتسجيل عقود الزواج وواقعات الزواج والطلاق والولادة والوفاة ومنح الشهادات المتعلقة بها. و- منح السمات.

