التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
23
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

7

يسمى العميد من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بدرجة رئيس غرفة استئنافية أو ما يعادلها من وظائف النيابة العامة.