8
أ- يساعد العميد في إدارة المعهد نائبان أحدهما للشؤون العلمية والآخر للشؤون الإدارية. ب- تتم تسمية النائبين من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بدرجة مستشار أو ما يعادلها من وظائف النيابة العامة.
التشريعات السورية
8
أ- يساعد العميد في إدارة المعهد نائبان أحدهما للشؤون العلمية والآخر للشؤون الإدارية. ب- تتم تسمية النائبين من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بدرجة مستشار أو ما يعادلها من وظائف النيابة العامة.