التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
23
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

8

أ- يساعد العميد في إدارة المعهد نائبان أحدهما للشؤون العلمية والآخر للشؤون الإدارية. ب- تتم تسمية النائبين من بين قضاة الحكم أو النيابة العامة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بدرجة مستشار أو ما يعادلها من وظائف النيابة العامة.