6
أ- يجتمع مجلس المعهد مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز عند الضرورة عقد اجتماع بدعوة من رئيس مجلس المعهد. ب- تعد الجلسة قانونية بحضور نصف الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
التشريعات السورية
6
أ- يجتمع مجلس المعهد مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز عند الضرورة عقد اجتماع بدعوة من رئيس مجلس المعهد. ب- تعد الجلسة قانونية بحضور نصف الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه.