التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
23
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

5

يتألف مجلس المعهد من: - وزير العدل.. رئيسا. - عميد المعهد.. نائبا للرئيس. - النائب العام للجمهورية.. عضوا. - رئيس إدارة التفتيش القضائي.. عضوا. - مدير إدارة التشريع.. عضوا. - نائب العميد للشؤون العلمية.. عضوا. - نائب العميد للشؤون الإدارية.. عضوا.