23
يحتفظ القضاة المنقولون إلى ملاك المعهد بقدمهم وسائر حقوقهم وواجباتهم القضائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وذلك كما لو كانوا يمارسون عملهم القضائي فعلا وتصرف رواتبهم الشهرية ومتمماتها من التعويضات كما تطبق عليهم سائر الأحكام المطبقة على القضاة في قانون السلطة القضائية.

