التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
23
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

23

يحتفظ القضاة المنقولون إلى ملاك المعهد بقدمهم وسائر حقوقهم وواجباتهم القضائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وذلك كما لو كانوا يمارسون عملهم القضائي فعلا وتصرف رواتبهم الشهرية ومتمماتها من التعويضات كما تطبق عليهم سائر الأحكام المطبقة على القضاة في قانون السلطة القضائية.