التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
23
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

22

يتم إشغال وظائف المعهد بطريق النقل إلى ملاك المعهد أو الندب حصرا من قضاة الحكم والنيابة العامة المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى.