22
يتم إشغال وظائف المعهد بطريق النقل إلى ملاك المعهد أو الندب حصرا من قضاة الحكم والنيابة العامة المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى.
التشريعات السورية
22
يتم إشغال وظائف المعهد بطريق النقل إلى ملاك المعهد أو الندب حصرا من قضاة الحكم والنيابة العامة المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى.