التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
23
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

21

يجوز التعاقد مع المحاضرين والخبراء من غير العاملين في الدولة للقيام بالتدريس النظري أو العملي بموجب عقود ينظمها عميد المعهد تحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.