21
يجوز التعاقد مع المحاضرين والخبراء من غير العاملين في الدولة للقيام بالتدريس النظري أو العملي بموجب عقود ينظمها عميد المعهد تحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
21
يجوز التعاقد مع المحاضرين والخبراء من غير العاملين في الدولة للقيام بالتدريس النظري أو العملي بموجب عقود ينظمها عميد المعهد تحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.