التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
23
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

24

أ- يتقاضى الخاضعون للتأهيل والتدريب في المعهد رواتبهم وسائر التعويضات المستحقة لهم كما لو كانوا يمارسون عملهم القضائي فعلا. ب- تعد دورات التأهيل والتدريب جزءا من الخدمة الفعلية.