24
أ- يتقاضى الخاضعون للتأهيل والتدريب في المعهد رواتبهم وسائر التعويضات المستحقة لهم كما لو كانوا يمارسون عملهم القضائي فعلا. ب- تعد دورات التأهيل والتدريب جزءا من الخدمة الفعلية.
التشريعات السورية
24
أ- يتقاضى الخاضعون للتأهيل والتدريب في المعهد رواتبهم وسائر التعويضات المستحقة لهم كما لو كانوا يمارسون عملهم القضائي فعلا. ب- تعد دورات التأهيل والتدريب جزءا من الخدمة الفعلية.