التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
23
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

18

أ- يجري تحليف القضاة المشار إليهم في المادة السابقة اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون السلطة القضائية في المعهد أمام هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق. ب- يخضع القضاة المشار إليهم في الفقرة /أ/ للتثبيت عند انقضاء سنة على ممارسة العمل القضائي فإذا انقضت السنة ولم يبت مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبيت أو الصرف عد القاضي مثبتا حكما. ج- يلزم القاضي المعين بإعادة جميع ما أنفق عليه خلال مدة الدورة في حال استنكافه عن العمل القضائي خلال مدة سنتين من تاريخ التعيين.