17
أ- يعلن مجلس المعهد لائحة الناجحين الذين حصلوا على المعدل العام للنجاح المحدد في اللائحة الداخلية للمعهد وفق ترتيب الناجحين. ب- يحصل الناجح في نهاية امتحانات السنة الثانية على شهادة تخرج تسمى "شهادة المعهد العالي للقضاء". ج- يصدر مرسوم بتعيين الناجحين بوظيفة معاون قاضي صلح أو نيابة عامة وفقا لتسلسل درجات النجاح في المعهد بالمرتبة الخامسة والدرجة الأولى ويمنح المعين علاوة الترفيع. د- يتم منح درجة إضافية لمن يحصل شهادة الماجستير ودرجتين لمن يحصل شهادة الدكتوراه.

