16
تحدد مدة الدراسة والتدريب والتأهيل والامتحانات بالنسبة للمشمولين بالفقرة /أ/ من المادة الثالثة من هذا القانون وفقا للآتي: أ- تكون مدة الدراسة في المعهد تخصصية لمدة سنتين ويتقاضى خلالها المتدرب مرتبا شهريا يعادل المرتب المحدد للمرتبة الخامسة والدرجة الثانية والتعويض العائلي وتعويض المكتبة ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس إنقاص المدة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ب- يؤدي الطالب المتدرب في بدء الدورة أمام مجلس المعهد اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أتعهد بالحفاظ على سرية المعلومات والمداولات التي اطلع عليها خلال تدريبي في المعهد وفي المحاكم والدوائر القضائية". ج- يخضع الطلاب المتدربون عند انتهاء مدة الدراسة والتدريب في كل سنة إلى امتحان لتقييم كفاءتهم ومدى التحصيل الذي أحرزوه وفقا للأحكام الواردة بهذا الشأن في اللائحة. د- تحدد اللائحة آليات النجاح والرسوب. ه- تحدد اللائحة نظام الانتساب إلى المعهد وآليات سير العمل فيه ومواعيد وإجراءات الاختبارات الكتابية والشفهية ومواد المنهاج والبحوث والدرجات المحددة لكل مادة أو بحث وضوابط النجاح والرسوب.

