19
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 16 من هذا القانون تحدد في اللائحة الداخلية للمعهد وثيقة اجتياز الدورة أو الشهادة التي تمنح لباقي خريجي المعهد.
التشريعات السورية
19
مع الاحتفاظ بأحكام المادة 16 من هذا القانون تحدد في اللائحة الداخلية للمعهد وثيقة اجتياز الدورة أو الشهادة التي تمنح لباقي خريجي المعهد.