التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
23
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

13

يتولى نائب العميد للشؤون الإدارية الصلاحيات الآتية: أ- الإشراف على أعمال الشؤون الإدارية والمالية في حدود الخطط التي يرسمها مجلس المعهد وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ب- الإشراف على العاملين في المعهد ومراقبة أعمالهم المسلكية والوظيفية وتقييم أدائهم الوظيفي. ج- إعداد الخطط اللازمة لبيان حاجة المعهد من التجهيزات والأدوات والوسائل والآليات وغيرها من المتطلبات التي يقتضيها سير العمل والإشراف على أعمال لجنة الشراء. د- الإشراف على أمانة سر المعهد. ه- الإشراف على جميع أقسام المعهد من الناحية الإدارية وعلى مرافقه والتأكد من جاهزيتها لسير الأعمال فيها على أكمل وجه. و- حفظ النظام داخل جميع أقسام المعهد خلال العام الدراسي وسير المحاضرات وانتظامها ومواظبة الطلاب والمتدربين على الدورات والدوام. ز- الإشراف على الامتحانات وتنظيم العملية الامتحانية. ح- معالجة الصعوبات الإدارية أو المالية التي قد تعترض سير العمل داخل المعهد بالتنسيق مع العميد. ط- تقييم سلوك الطلاب والمتدربين أثناء العام الدراسي والتدريب العملي ومدى انضباطهم وتقيدهم بأنظمة المعهد. ي- معاونة عميد المعهد في تنفيذ قرارات المجلس ذات الطابع الإداري.