12
يتولى نائب العميد للشؤون العلمية الصلاحيات الآتية: أ- إعداد الخطط والبرامج العلمية والتدريسية والتدريبية وتطويرها. ب- التشاور والتنسيق مع العميد واللجنة العلمية لمناقشة المواضيع العلمية والبحثية وإعداد مناهج التدريس لكل مقرر. ج- الإشراف على تنفيذ برامج المحاضرات وحضور المدرسين والمتدربين. د- تقديم الملاحظات والمشورة العلمية للطلاب وللمتدربين. ه- الإشراف على الطلاب والمتدربين أثناء التدريب العملي في المحاكم والدوائر القضائية. و- الإشراف على أعمال ديوان الشؤون العلمية ومتابعة تنفيذ تلك الأعمال والاطلاع على المحاضرات المكتوبة والتأشير عليها قبل نسخها وتدقيقها بالتنسيق مع مدرس المقرر واللجنة العلمية. ز- الإشراف على مكتبة المعهد واقتراح تطويرها بانتقاء ما يلزم من مراجع قانونية وتقنيات والإشراف على تنسيق المراجع العلمية فيها. ح- معاونة عميد المعهد في تنفيذ قرارات المجلس ذات الطابع العلمي.

