14
يسمى بقرار من الوزير "بناء على اقتراح العميد" المدرسون والمدربون وأعضاء اللجان الخاصة بمناقشة البحوث العلمية وإعداد الخطط والمناهج التدريسية ممن يتم تكليفهم أو التعاقد معهم من: أ- القضاة القائمين على رأس عملهم الذين يوافق مجلس القضاء الأعلى على تكليفهم بالتدريس في المعهد إضافة إلى عملهم. ب- القضاة القائمين على رأس عملهم لدى مختلف الجهات القضائية الأخرى والقضاة المحالين على التقاعد. ج- المحامين الأساتذة الذين لا تقل ممارستهم المهنة عن خمسة عشر عاما. د- أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو الخبراء من ذوي الاختصاص في المواد المكملة للتأهيل والتدريب القضائي.

