التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
23
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

14

يسمى بقرار من الوزير "بناء على اقتراح العميد" المدرسون والمدربون وأعضاء اللجان الخاصة بمناقشة البحوث العلمية وإعداد الخطط والمناهج التدريسية ممن يتم تكليفهم أو التعاقد معهم من: أ- القضاة القائمين على رأس عملهم الذين يوافق مجلس القضاء الأعلى على تكليفهم بالتدريس في المعهد إضافة إلى عملهم. ب- القضاة القائمين على رأس عملهم لدى مختلف الجهات القضائية الأخرى والقضاة المحالين على التقاعد. ج- المحامين الأساتذة الذين لا تقل ممارستهم المهنة عن خمسة عشر عاما. د- أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو الخبراء من ذوي الاختصاص في المواد المكملة للتأهيل والتدريب القضائي.