التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
33
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

9

أ- يعين رئيس الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير من بين أعضاء الهيئة التدريسية أو من حاملي شهادة الدكتوراه من ذوي الخبرة في مجال جودة التعليم العالي، ويكون متفرغاً للعمل في الهيئة، ولا يجوز له التدريس في المؤسسات التعليمية خلال فترة عمله كرئيس للهيئة. ب- يتقاضى رئيس الهيئة أجر وتعويض التمثيل المقرر لرئيس الجامعة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته، ويتقاضى تعويض طبيعة عمل مقداره 200% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، ويحتفظ بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية إذا كان من الموظفين أو العاملين في الدولة. ج- يكون رئيس الهيئة عضواً في مجلس التعليم العالي المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته.