10
يكون رئيس الهيئة عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف، ويتولى الصلاحيات والمهام الآتية: أ- الإشراف على تنفيذ مهام الهيئة. ب- تنفيذ قرارات مجلس المفوضين. ج- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير. د- إعداد مشروع موازنة الهيئة وعرضه على مجلس المفوضين. هـ- إعداد تقرير عام عن الوضع المالي والإداري للهيئة في نهاية كل سنة وعرضه على مجلس المفوضين للمصادقة عليه. و- تسمية اللجان الاستشارية والفنية. ز- التعاقد مع الخبرات العلمية من المؤسسات التعليمية والاختصاصيين والمهنيين وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ووفقاً للمعايير والقواعد التي يحددها مجلس المفوضين والأسس المحددة في النظام المالي. ح- إبرام الاتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية وفق القوانين والأنظمة النافذة بعد موافقة مجلس المفوضين. ط- منح المكافآت والحوافز للعاملين في الهيئة وخارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة. ي- نشر تقرير سنوي عن نتائج عمل الهيئة. ك- ممارسة صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بشؤون العاملين في الهيئة.

