11
أ- يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوضين أو رئيس الهيئة أو أي من العاملين في الهيئة من مرتبة مدير أو أزواجهم أو أبنائهم أن يكون مساهماً في ملكية أي مؤسسة تعليمية طيلة مدة عمله في الهيئة. ب- يحظر على أي من أعضاء مجلس المفوضين أو رئيس الهيئة أو أي من العاملين في الهيئة: 1- أن يقدم لمصلحة الغير استشارة أو أي عمل يرتبط بمجالات عمل الهيئة وذلك طيلة مدة عمله فيها ولمدة سنة من تاريخ انتهاء خدمته. 2- إفشاء أي معلومة سرية تتعلق بعمل الهيئة أو استخدامها لمصالح شخصية. ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 1,000,000 ل.س مليون ليرة سورية ولا تزيد على 5,000,000 ل.س خمسة ملايين ليرة سورية. د- تنهى تسمية عضو مجلس المفوضين أو رئيس الهيئة الذي يخالف أحكام هذه المادة وذلك بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير.

