12
تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية، وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المفوضين، بعد موافقة وزارة المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.
التشريعات السورية
12
تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية، وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المفوضين، بعد موافقة وزارة المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.