13
تتكون إيرادات الهيئة من: أ- الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. ب- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. ج- الإعانات والتبرعات والهبات والمنح والهدايا التي يقبلها مجلس المفوضين وفق القوانين والأنظمة النافذة. د- المساعدات التي تقدمها لها الجهات العامة والمنظمات العربية والدولية وفق القوانين والأنظمة النافذة. هـ- الأجور والبدلات التي تتقاضاها مقابل تقديم خدماتها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وفق ما هو محدد في نظامها المالي. و- عائدات استثمار أموالها وفق ما هو محدد في نظامها المالي. ز- أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

