14
أ- يصدر النظام المالي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المفوضين وبعد التنسيق مع وزير المالية، ويتضمن بوجه خاص الآتي: 1- أسس حساب البدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل تقديم خدماتها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 2- التعويضات التي يتقاضاها أعضاء مجلس المفوضين. 3- أسس حساب أجور إجراء الدراسات والخبرات والاستشارات وأجور التأليف والإعداد والترجمة للمطبوعات والكتب الخاصة بتحقيق أهداف ومهام الهيئة، والبدلات المالية التي تدفعها الهيئة من موازنتها للخبراء والمستشارين من غير العاملين لديها. 4- أسس منح مكافآت التميز للعاملين في الهيئة وغيرهم من العاملين في الدولة. 5- الأحكام الخاصة بشراء حقوق النشر أو التأليف أو الترجمة وبيع المنشورات التي تصدرها الهيئة والمرتبطة بمجال عملها. ب- يستفيد أعضاء مجلس المفوضين والعاملون في الهيئة والمندبون إليها والمتعاقدون معها من التعويضات والمكافآت، على ألا تزيد التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها عضو المجلس أو العامل في العام الميلادي الواحد على 100% من الأجر السنوي المقطوع للعامل بتاريخ أداء العمل.

