15
أ- يجوز لأي مؤسسة تعليمية التظلم من قرارات الهيئة الصادرة بحقها خلال 60 يوماً من تاريخ تبلغ المؤسسة القرار، وعلى الهيئة إحالة التظلم إلى مجلس المفوضين للبت فيه خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ ورود التظلم، ويصدر القرار بنتيجة التظلم عن رئيس الهيئة في كل الأحوال نهائياً ومعلناً ومعللاً. ب- لا يترتب على طلب التظلم تعليق العمل بالقرار ما لم يقرر مجلس المفوضين خلاف ذلك. ج- تقبل القرارات الصادرة عن الهيئة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.

