8
يتولى مجلس المفوضين المهام والصلاحيات الآتية: أ- وضع الاستراتيجية العامة للهيئة وخططها وبرامجها وأنشطتها ومتابعة تنفيذها. ب- إقرار قواعد الاعتمادية العلمية ومعاييرها وسائر اللوائح الناظمة والأسس والضوابط والمؤشرات والإجراءات التي تضعها الهيئة في مجال القياس والاختبار وضمان الجودة والاعتمادية في التعليم العالي. ج- وضع القواعد التي تضمن سرية وخصوصية المعلومات المتداولة. د- اعتماد تقارير التقييم وقياس الجودة وإقرار منح وتجديد وتعليق وسحب شهادات الاعتمادية للمؤسسات التعليمية وبرامجها في سورية ومؤسسات التعليم العالي غير السورية. هـ- إقرار نتائج تصنيف وترتيب المؤسسات التعليمية التي تصدرها الهيئة وفق القواعد والضوابط الموضوعة. و- إقرار الأسس والضوابط الخاصة بتصميم وإجراء الامتحانات الوطنية وامتحانات التعادل. ز- الموافقة على نشر التقارير والأدلة وسائر الوثائق الصادرة عن الهيئة. ح- إقرار معايير اختيار المدققين ولجان التدقيق وآليات عملها وفق القواعد والضوابط الموضوعة. ط- إقرار نظام الشكوى والتظلم الخاص بالقرارات الصادرة عن الهيئة وآلية تأليف لجان التظلم وقواعد عملها. ي- اقتراح إحداث أو إلغاء المراكز المتخصصة التابعة للهيئة. ك- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية. ل- قبول المنح والتبرعات والهبات والهدايا وفق القوانين والأنظمة النافذة على أن تكون من جهات غير خاضعة للاعتمادية. م- وضع معايير التعاقد مع أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية والمهنيين في مجال عمل الهيئة. ن- إقرار الاعتراف المتبادل بالاعتماد مع الجهات النظيرة في العالم ومذكرات التفاهم أو علاقات التعاون مع الهيئات والمنظمات في مجال عمل الهيئة على المستويات الوطني والعربي والإقليمي والدولي وفق القوانين والأنظمة النافذة. س- وضع الضوابط التي يمكن بموجبها لأعضاء المجلس التدريس في المؤسسات التعليمية السورية.

